مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 316

بالمعروف واداء إليه باحسان ) (1) ما ذلك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر ، قلت : أرأيت قوله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا اليما.

(700) 15 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (2) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ) (1) قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.

(701) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )(2)قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.

(702) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل

__________________

(1) سورة البقرة الآية 178

(2) سورة المائدة الآية

45 701 700 الكافي ج 2 ص 341

702 الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127 وفيهما مقامه بالدم

الصفحة 179 من 316