مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 316

(696) 11 الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

(697) 12 ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.

(698) 13 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (1) فقال : الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.

(699) 14 احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى : ( فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع

__________________

(1) سورة البقرة الآية

178 697

698 الكافي ج 2 ص 341 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79

699 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر

الصفحة 178 من 316