مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 316

ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال : فقال : ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت : للبدوي من الميراث شئ؟ قال : اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.

(692) 7 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للنساء عفو ولا قود.

(693) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.

(694) 9 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.

(695) 10 الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.

__________________

692 693 الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 341

694 الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105

695 الاستبصار ج 4 ص 264

الصفحة 177 من 316