مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 316

احد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.

(688) 3 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمان : فقلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما الى الذين لم يعفوا.

(689) 4 ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

(690) 5 الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

(691) 6 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو

__________________

688 الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341 689 الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105

690 الاستبصار ج 4 ص 265

691 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232

الصفحة 176 من 316