اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(684) 24 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(685) 25 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
13 باب القضاء في اختلاف الاولياء
(686) 1 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الاب : انا اعفو ، وقالت الام : انا آخذ الدية قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.
(687) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
__________________
684 الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107
686 الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105
687 الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341




