مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 316

يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليه السّلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن عليه السّلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليه السّلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السّلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه السّلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى : ( ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ) (1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.

(680) 20 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.

(681) 21 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.

(682) 22 ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السّلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.

(683) 23 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء

__________________

(1) سورة النساء الآية

93 681 الفقيه ج 4 ص 80

682 683 الكافي ج 2 ص 345 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 127 وفيه كما في الكافي بالدم بدل في الدم

الصفحة 174 من 316