مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 316

ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله ، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان ، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.

(676) 16 يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليه السّلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

(677) 17 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما : انا قتلته عمدا وقال الآخر : انا قتلته خطأ فقال : ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.

(678) 18 عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان ارادوا ان يقتلوا الذي

__________________

677 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78

678 الكافي ج 2 ص 320

الصفحة 172 من 316