مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 316

(669) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.

(670) 10 عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

(671) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.

(672) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.

(673) 13 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

(674) 14 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من

__________________

670 671 الاستبصار ج 4 ص 261 الكافي ج 2 ص 344 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 107

672 الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت فيهما في السند والمتن

673 الاستبصار ج 4 ص 261

674 الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106

الصفحة 170 من 316