مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 316

خالد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

(45) 45 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.

(46) 46 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

(47) 47 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن.

(48) 48 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل.

(49) 49 يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام

__________________

45 46 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18

47 الكافي ج ص 290 الفقيه ج 4 ص 30

48 49 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29

الصفحة 17 من 316