مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 316

لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم ، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار ،

(646) 25 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : كان على عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.

(647) 26 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : جميع الحديد هو عمد.

(648) 27 ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.

(649) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال : افتى على بن الحسين عليه السّلام بمثل ذلك.

(650) 29 احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب

__________________

646 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80

650 الكافي ج 3 ص 316 بسند آخر

الصفحة 162 من 316