مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 316

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

(640) 19 عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليه السّلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة

(641) 20 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.

(642) 21 عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

(643) 22 علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس

__________________

640 الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78

641 الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318

642 الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب

الصفحة 160 من 316