مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 316

ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمع ابا عبد الله عليه السّلام يقول قال امير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

(636) 15 الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،

(637) 16 عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال : الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل ، ومن اصحاب الابل الابل ، ومن اصحاب الغنم الغنم ، ومن اصحاب البقر البقر.

(638) 17 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا

(639) 18 الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم

__________________

636 الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77

637 الكافي ج 2 ص 318

638 639 الاستبصار ج 4 ص 261

الصفحة 159 من 316