مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 316

(628) 7 يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.

(629) 8 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال : يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

(630) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.

(631) 10 احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال : هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت : رمى الشاة فاصاب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.

(632) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن

__________________

628 629 630 631 632 الكافي ج 2 ص 317 واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي

الصفحة 157 من 316