بعض اصحابه عن احدهما عليه السّلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(624) 3 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فاصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(625) 4 يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذى لا يتعمده
(626) 5 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(627) 6 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
__________________
624 الكافي ج 2 ص 317
625 626
627 الكافي ج 2 ص 317 وفيه في الثالث يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم




