منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(621) 52 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال : اقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
كتاب الديات
11 باب القضايا في الديات والقصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
(622) 1 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.
(623) 2 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
__________________
621 الفقيه ج 4 ص 51
622 623 الكافي ج 2 ص 317




