مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 316

عن عبد الله بن الحكم قال : سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين ، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية ، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.

(616) 47 عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.

(617) 48 عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

(618) 49 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال : ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.

(619) 50 عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه السّلام : لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.

(620) 51 وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص

__________________

616 الاستبصار ج 4 ص 273

620 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32

الصفحة 154 من 316