القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.
ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه :
(36) 36 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي عليه السّلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السّلام إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.
(37) 37 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة ،
(38) 38 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
(39) 39 علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن
__________________
36 الاستبصار ج 4 ص 207
37 الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28
38 39 الكافي ج 2 ص 287




