مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 316

قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

(581) 12 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

(582) 13 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا كفالة في حد.

(583) 14 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،

(584) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.

(585) 16 محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.

(586) 17 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

__________________

581 582 الكافي ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19

583 584 الكافي ج 2 ص 311

الصفحة 147 من 316