لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(568) 29 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(569) 30 عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
10 باب من الزيادات
(570) 1 يونس عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(571) 2 يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
(572) 3 علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا
__________________
568 569 الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20
570 571 572 الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه




