ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(565) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
(566) 27 عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال : ماله لولده المسلمين.
(567) 28 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه السّلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليه السّلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل
__________________
565 الفقيه ج 3 ص 89
566 الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92
567 الاستبصار ج 4 ص 255




