لو ان رجلا اتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه؟ قال : لا ولكن كان يقتله ، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.
(562) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(563) 24 محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام في اول الباب.
(564) 25 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
__________________
562 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88
563 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242
564 الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90




