مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 316

ولورثته ولزوجته.

(556) 17 وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السّلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

(557) 18 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.

(558) 19 ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا

(559) 20 احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

(560) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام

(561) 22 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أرأيت

__________________

556 الكافي ج 2 ص 311

557 الكافي ج ص 310

558 559 الكافي ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73

560 الكافي ج 2 ص 311

561 الكافي ج 2 ص 310

الصفحة 141 من 316