الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده ،
(546) 7 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع ،
(547) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اتى قوم امير المؤمنين عليه السّلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل ، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه السّلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه ، ويؤكد ذلك ما (رواه).
(548) 9 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا
__________________
546 547 الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره
548 الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 310




