مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 316

من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه :

(542) 3 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين عليه السّلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال : طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.

(543) 4 الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

(544) 5 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما عليه السّلام في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فان تاب والا قتل : قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب فقيل : فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

(545) 6 أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال : اتي امير المؤمنين عليه السّلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليه السّلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال : صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال : اما انك لو كذبت

__________________

542 543 544 الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 91

545 الكافي ج 2 ص 310

الصفحة 137 من 316