محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.
(518) 135 عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
(519) 136 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
(520) 137 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
(521) 138 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنين عليه السّلام قال : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(522) 139 عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه




