مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 316

تنافي بين الاخبار.

(31) 31 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة ،

قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى ، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا ، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.

(32) 32 علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا : قصر وأفطر فليس بمحصن.

(33) 33 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام

__________________

31 الاستبصار ج 4 ص 205 الفقيه ج 4 ص 25

32 الاستبصار ج 4 ص 205 الكافي ج 2 ص 287

33 الاستبصار ج 4 ص 206 الكافي ج 2 ص 286

الصفحة 13 من 316