مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 316

بستان عذقا قيمته درهمان قال : يقطع به.

(514) 131 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل؟ قلت : فاجبني فيهما قال : ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته ، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا ، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

(515) 132 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام انه قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.

(516) 133 عنه عن ابي عبد الله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليه السّلام قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السّلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين : اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.

(517) 134 عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن

__________________

515 الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43

516 الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44 517 الفقيه ج 4 ص 44

الصفحة 129 من 316