ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال : يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت الى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم الى الجنة ، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم الى النار.
(503) 120 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده ، قلت : أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه.
(504) 121 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن : الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة ، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(505) 122 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت : ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال : نرجمه
__________________
503 الكافي ج 2 ص 299
504 505 الاستبصار ج 4 ص 250




