مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 316

(495) 112 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال : حسن.

(496) 113 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.

(497) 114 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كان لام سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلّى الله عليه وآله فكلمته ام سلمة فيها فقال النبي صلّى الله عليه وآله : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلّى الله عليه وآله.

(498) 115 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه

__________________

495 الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309

496 الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52

497 498 الكافي ج 2 ص 309

الصفحة 124 من 316