مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 316

(492) 109 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال : إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.

(493) 110 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل ( والحافظون لحدود الله ) (1) فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.

(494) 111 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبي صلّى الله عليه وآله : اقطعوا يده فقال صفوان : تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال : فانا اهبه له فقال النبي صلّى الله عليه وآله : فهلا كان هذا قبل ترفعه الي : قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.

__________________

(1) سورة التوبة الآية

112 492 الكافي ج 2 ص 299

493 الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 308

494 الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309

الصفحة 123 من 316