زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.
(488) 105 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال : يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(489) 106 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(490) 107 احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود ، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام.
(491) 108 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
__________________
488 الكافي ج 2 ص 308
489 الكافي ج 2 ص 299
490 الكافي ج 2 ص 308
491 الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 43 وفيه صدر الحديث




