مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 316

العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال : نعم قلت : أي شئ؟ قال : الضرب فخليت عنه.

(483) 100 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال أبو عبد الله عليه السّلام : اتي امير المؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال : ان عدت قطعت يدك.

(484) 101 عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : قلت الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

(485) 102 عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عليه السّلام قال : اتي امير المؤمنين عليه السّلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.

(486) 103 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم اقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.

(487) 104 احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن

__________________

483 الاستبصار ج 4 ص 248

485 الكافي ج 2 ص 303

486 487 الكافي ج 2 ص 308

الصفحة 121 من 316