مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 316

(478) 95 ابان عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا.

(479) 96 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسرق فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

(480) 97 محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

(481) 98 عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه السّلام قال : إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك

(482) 99 حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال : كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد الله عليه السّلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك

__________________

478 479 الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248

480 481 الاستبصار ج 4 ص 249 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4

482 الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303

الصفحة 120 من 316