مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 316

حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.

(473) 90 يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،

(474) 91 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(475) 92 صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال : من المفصل مفصل الانامل.

(476) 93 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(477) 94 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول اتي امير المؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال : لئن عدت لاقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلّى الله عليه وآله وانا.

__________________

473 الكافي ج 2 ص 302

474 475 476 477 الكافي ج 2 ص 303

الصفحة 119 من 316