مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 316

(469) 86 الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال : لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.

واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك ، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه :

(470) 87 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال : اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين عليه السّلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.

(471) 88 احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اتي امير المؤمنين عليه السّلام بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فهذه الروايات محمولة على انه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.

(472) 89 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن

__________________

469 470 471 الاستبصار ج 4 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 47

472 الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 وفيهما ذيل الحديث

الصفحة 118 من 316