كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قطع نباش القبر فقيل له : اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ،
فاما ما رواه :
(465) 82 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(466) 83 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ،
(467) 84 وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.
(468) 85 احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
__________________
465 466 الاستبصار ج 4 ص 246
467 الاستبصار ج 4 ص 247
468 الاستبصار ج 4 ص 246




