(460) 77 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(461) 78 علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(462) 79 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليه السّلام.
(463) 80 احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قطع نباشا.
(464) 81 الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
__________________
460 الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302
461 الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52
462 463 الاستبصار ج 4 ص 246 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 302
464 الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47




