مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 316

عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة.

(445) 62 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

(446) 63 عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال : تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.

(447) 64 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فيها اربعة حدود اما اولها : فسارق تقطع يده ، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.

(448) 65 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.

__________________

445 446 الكافي ج 2 ص 302

447 الكافي ج 2 ص 202 الفقيه ج 4 ص 48

الصفحة 113 من 316