مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 316

يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.

(440) 57 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.

(441) 58 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.

(442) 59 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

(443) 60 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.

(444) 61 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد

__________________

440 الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50

441 الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49

442 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43

443 444 الكافي ج 2 ص 302 وفيه المحل بدل المحق واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52

الصفحة 112 من 316