مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 316

عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.

(428) 45 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

(429) 46 عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل ابيه؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.

(430) 47 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

(431) 48 وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلّى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

(432) 49 وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله.

__________________

428 429 الكافي ج 2 ص 301 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت

430 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)

الصفحة 110 من 316