عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.
(423) 40 وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،
(424) 41 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(425) 42 الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(426) 43 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق مال الرجل.
(427) 44 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
__________________
423 الاستبصار ج 4 ص 243
424 425 الكافي ج 2 ص 301
426 الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43
427 الكافي ج 2 ص 301




