مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 316

قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

(419) 36 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

(420) 37 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.

(421) 38 عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليه السّلام إن رسول الله صلّى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السّلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،

(422) 39 احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر

__________________

419 420 421 الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 301 422 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما

الصفحة 108 من 316