السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه ،
(415) 32 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
(416) 33 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(417) 34 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.
(418) 35 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، فقيل كيف ذاك؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة
__________________
416 417 418 الكافي ج 2 ص 300




