مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 316

اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال : انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.

(407) 24 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام ان عليا عليه السّلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا نقطعه فان له فيه نصيبا.

ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

( 408) 25 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه السّلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليه السّلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله ، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليه السّلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال ، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه :

(409) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.

على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليه السّلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب ، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع ، أو ان يكون له فيه حظ

__________________

407 408 الاستبصار ج 4 ص 241 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 302

409 الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301

الصفحة 105 من 316