مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 316

يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلّى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله.

(403) 20 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال : استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.

(404) 21 صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

(405) 22 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبى عليه السّلام يقول : اتي علي عليه السّلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله لا اخالفة.

(406) 23 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال : انما قطعنا شماله اتقطع يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال في رجل

__________________

403 404 405 الكافي ج 2 ص 300

406 الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 300

الصفحة 104 من 316