عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السّلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(400) 17 يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
(401) 18 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال : تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع (1) من اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(402) 19 سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى
__________________
(1) أي القطع من الزند.
400 الكافي ج 2 ص 300
401 الكافي ج 2 ص 301
402 الكافي ج 2 ص 300




