(394) 11 عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام مثله.
(395) 12 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(396) 13 يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
(397) 14 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال : من هاهنا يعني من مفصل الكف.
(398) 15 عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
(399) 16 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
__________________
394 الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 45
395 396 الاستبصار ج 4 ص 240
397 398
399 الكافي ج 2 ص 300




