مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 316

في عددها من الدراهم.

فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه السّلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

(391) 8 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه السّلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليه السّلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال ، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليه السّلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه السّلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(392) 9 الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قطع امير المؤمنين عليه السّلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.

(393) 10 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

__________________

291 الاستبصار ج 4 ص 239

392 393 الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 والاول فيه بسند آخر

الصفحة 101 من 316