مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 316

عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السّلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

(386) 3 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قطع امير المؤمنين عليه السّلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو ادنى حد السارق؟ فسكت.

(387) 4 يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

(388) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

(389) 6 عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن ابى عبد الله عليه السّلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع امير المؤمنين عليه السّلام في بيضة حديد.

(390) 7 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال :

__________________

386 387 388 الاستبصار ج 4 ص 239 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 299

389 الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45

390 الاستبصار ج 4 ص 239

الصفحة 100 من 316