مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 398

(29) 29 عنه عن علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال : لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه.

(30) 30 الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام بمثل ذلك ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال : لا بأس.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يؤكل ما صاد المجوسي واصناف الكفار)

(31) 31 روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال : لا بأس به ، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه.

(32) 32 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لاكله حتى انظر إليه قال حماد : يعنى حتى اسمعه يسمي. قال محمد بن الحسن : الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك ، والوجه في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا ، أو يعطى وهو حي ، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا

___________________

29 30 الاستبصار ج 4 ص 63 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 143

31 الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 وفيه صدر الحديث

32 الاستبصار ج 4 ص 62

(2 التهذيب ج 9)

الصفحة 9 من 398